الفصل
الأول:أشكال العضوية
-تتخذ العضوية في الجمعية أربعة أشكال :عضو عامل وعضو مؤسس وعضو شرفي وعضو منخرط
إمضاء
الرئيس
إمضاء الكاتب إمضاء الأمين
المادة: 1
-تتخذ العضوية في الجمعية أربعة أشكال :عضو عامل وعضو مؤسس وعضو شرفي وعضو منخرط
المادة: 2
-العضو المؤسس هو عضو أول مكتب مسير
للجمعية
المادة: 3
-العضو العامل هو العضو الذي قضى مدة تزيد
عن ستة أشهر بصفة منخرط ابتداء من تاريخ موافقة المكتب المسير للجمعية على عضويته
كمنخرط والبالغ 18 سنة شمسية.
- يمكن, وبصفة استثنائية معللة, منح
عضوية عامل بشكل مباشر, أو بعد قضاء مدة بصفة عضو منخرط تقل عن ستة أشهر وذلك
بقرار من المكتب المسير.
المادة: 4
-العضو الشرفي هو كل من يدعم الجمعية
ماديا و معنويا وتعطى له العضوية من طرف المكتب المسير للجمعية أو الجمع العام
وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء.
المادة: 5
-العضو المنخرط هو الذي ينخرط في الجمعية
أول مرة.
الفصل الثاني:شروط الانخراط
المادة: 6
يمكن لكل شخص أن يكون عضو منخرط في جمعية
غزالة للثقافة والتربية والأعمال الاجتماعية إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- أن يبلغ من العمر ست سنوات
فما فوق
- أن يكون محليا ومنسجما مع أهداف
الجمعية
- تتم العضوية في الجمعية
بصفة شخصية
- أن لا يكون له موانع
قانونية
- أن يلتزم بالقانون الداخلي
و الأساسي للجمعية
الفصل الثالث:وجبات العضو
المادة:7
- يجب على العضو أن يؤدي واجب
الانخراط المحدد سلفا
-المساهمة ماديا ومعنويا كلما
دعت الضرورة إلى ذلك,مع التحلي بروح المسؤولية والأخلاق الحميدة
-المساهمة في أنشطة الجمعية و
الالتزام بمبادئها وقوانينها
الفصل الرابع:حقوق العضو
المادة:8
-مناقشة كل القضايا التنظيمية
المرتبطة بالجمعية و ذلك ضمن أجهزتها
-تقديم الاقتراحات والملاحظات من أجل
تحسين عمل الجمعية
-الترشيح و الانتخاب لجميع أجهزة الجمعية
حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي والداخلي
- تمثيل الجمعية و المشاركة باسمها في أي
نشاط محلي وطني أو دولي
-لا يحق لأي كان الترشيح والتصويت إلا الأعضاء
العاملين وأعضاء المكتب المسير
الفصل الخامس:اختصاصات وواجبات المكتب المسير
-يعتبر المكتب المسير الممثل الوحيد
للجمعية في المنتديات المحلية والوطنية والدولية
-لا يشرع العمل في مشروع معين إلا
بموافقة ثلثي الأعضاء
-لا تعقد الاجتماعات إلا بحضور ثلثي
أعضاء المكتب المسير
-تعقد الاجتماعات على الأقل مرتين في
الشهر, ويمكن أن تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك
- توجه للأعضاء استدعاءات كتابية تتضمن تاريخ
وساعة ومكان الاجتماع وجدول الأعمال قبل يومين
الفصل السادس:
مهام المكتب المسير
1:مهام الرئيس
-
يمثل الجمعية أمام الجهات الأخرى ويشرف على تسيير الاجتماعات والتوقيع والختم على جميع
الوثائق والمراسلات الرسمية المنبثقة على المكتب والتوقيع على
الشيكات
مع أمين المال. ويسهر على تنفيذ مقررات الجمع العام وله صلاحية التفويض الكلي أو الجزئي
من مهامه لنائبه أو لأحد أعضاء المكتب ---- ويجب أن
يكون
تفويضا مكتوبا مختوما وموقعا
للرئيس حق الحسم في المسائل الطارئة
بعد الاستشارة الإلزامية مع نائبه-
2:مهام نائب الرئيس
يتمتع بنفس صلاحيات الرئيس في حالة غياب
هذا الأخير أو بتفويض منه إن كان حاضرا
3:مهام الكاتب
-
ضبط محاضر الاجتماعات
-
تحرير المراسلات
-
تحضير جدول أعمال الاجتماعات بناءا على الاقتراحات والنقط المقدمة من طرف أعضاء المكتب
-
ضبط مواعيد الاجتماعات
- له صلاحية النشر عبر كل وسائل الإعلام: مرئي
– مكتوب-الكتروني فيما يخص تغطية الأنشطة والجمع العام أما الإعلانات والبيانات والردود
فلا يمكن نشرها إلا بموافقة أغلبية المكتب
-
يحرر محاضر وتقارير الاجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس
- يحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى
مراسلات الجمعية
4:مهام نائب الكاتب
يتمتع بنفس صلاحيات الكاتب في حالة غياب
هذا الأخير أو بتفويض منه إن كان حاضرا
5:مهام أمين المال
-
مهمته ضبط الحسابات المتعلقة بالجمعية من مدا خيل ومصاريف ويحرص على تبليغ نسخ منها
لكل أعضاء المكتب إذا رغبوا في ذلك من اجل تفحصها والرجوع إليها عند الحاجة
- يسهر على الرصيد المالي للجمعية وعلى وثائقها
المالية
- ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية
- يعد مشاريع الجمعية
- يوقع الوثائق ذات الطبيعة
المالية, الشيكات وباقي الوثائق البنكية إلى جانب الرئيس
6:مهام نائب أمين المال
-
يتمتع بنفس صلاحيات أمين المال في حالة غياب هذا الأخير أو بتفويض منه إن كان حاضرا
7:مهام المستشارون
مساعدة أعضاء الجمعية في مهامهم بما يخدم
مصلحة الجمعية.
لهم الحق في تمثيل الأعضاء تمثيلا مؤقتا
بأمر من الرئيس وبعد موافقة الأعضاء.
الإشراف على السير الطبيعي للجمعية.
-الأخذ
برأيهم واستشارتهم فيما يخص شؤون الجمعية
8:مهام الأعضاء الشرفيين
ليس لهم الحق في التصويت في المكتب ويمكن
إحضارهم والاستشارة معهم والاستفادة من أرائهم ومقترحاتهم
الفصل السابع:ضوابط
الجمعية
يتحمل كل عضو مسؤولية أي مبادرة يقوم بها
باسم الجمعية بدون إذن المكتـب المسير،كما لا يجوز له أن يسخر الجمعية لأغراض سياسية أو نقابية أو شخصية
أو
مذهبيـة
-
لا يجوز لأي متغيب بدون عذر موضوعي أن يكرر غيابه في أشغال اجتماعات المكتب, ويمكن
في حالة اتفاق أغلبية الحاضرين في الاجتماع تجميد عضويته
-إن
أي غياب لأي عضو مسؤول في المكتب يعرقل ( عن قصد أو غير قصد ) استمرارية أنشطة الجمعية
يحال على مجلس التحقيق والتأديب (المكتب المسير)
-نظرا
للأهداف السامية والنبيلة التي يهدف إليها العمل الجمعوي فان أي سلوك أو تصرف صادر
من أي عضو يميع سمعة الجمعية أو يقلل من احترامها أو يقلص
من
شعبيتها وحيويتها, وتاريخها, وأخلاقها الطيبة, فان مجلس التحقيق والتأديب (المكتب
المسير) له الحق في إقالته بعد البث في شانه
-إن
أي إخلال بمبادئ الجمعية وبقوانينها يعد مخالفة يعاقب عليها
-على
جميع أعضاء مكتب الجمعية, ومنخرطيها احترام القانون الداخلي لضمان استمرارية أنشطة
الجمعية في جو خال من الشوائب والمعيقات
-
يجب على كل عضو احترام مواعد الاجتماعات, والالتزام بجدول الأعمال في نطاق الجدية والموضوعية,
والعمل على تنفيذ قرارات المكتب كل حسب ميوله
-
يمنع على أي عضو "تسريب أخبار وبرامج الجمعية خارج قرارات المكتب". وكما
انه لا يسوغ له بحال من الأحوال الإشهار بالمشاكل الداخلية وبالخلافات بحيث
كل
الخلافات السائدة تحل داخل إطار المكتب في جو ديمقراطي
- إن تركيز ممتلكات الجمعية تبقى تحت سلطة
وتصرف أعضاء المكتب كل حسب اختصاصاته, من ملفات ووثائق ومعدات و آلات وصور
وغيرها....
الفصل الثامن:العقوبة
-كل عضو داخل المكتب خالف ضوابط الجمعية
ومقررتها التنظيمية يوجه له إنذار أولي و إذا استمرت مخالفاته يبث في أمره
الفصل التاسع:الإقالة
- للمكتب الحق في إقالة عضو من الجمعية
إذا تبت تكرار سلوكاته المخالفة لضوابط الجمعية و يتخذ المكتب هذا القرار بالإجماع
- إعداد تقرير يتضمن الحيثيات الداعية للإقالة-
استدعاء العضو المعني للاستماع إلى أوجه دفاعه ودوافعه عند الاقتضاء
الفصل العاشر: مالية الجمعية
- يجب على أمين المال التصريح بميزانية
الجمعية, من مدا خيل, ومصاريف والباقي في صندوقها, أثناء كل اجتماع للمكتب أو
قبل الشروع في أي نشاط تقوم به الجمعية, مستقبلا.
- يتعين على أعضاء المكتب في حالة انعدام المال بصندوق الجمعية , أن يساهموا ( كدين ) على الجمعية من مالهم الخاص كل حسب استطاعته لانجاز النشاط .
- يجب على أمين المال أو من يكلفه هذا الأخير
بإحضار سجل الميزانية ,أثناء كل اجتماع ليتمكن أعضاء المكتب من الاطلاع عليه وأن
يتضمن خانات المصاريف وكذا المداخيل, ونوع العمليات البنكية وتواريخها
, رفقة الكشافات البنكية التي يحتفظ بها أمين المال لنفسه تفاديا لأي لبس .
- كل
عضو استلم أي مبلغ من مكتب الجمعية أو من أمينها يوقع في سجل الميزانية .مع تحديد
تاريخ أية عملية للصرف أوالنفقة .
- إن
تلاعب أعضاء المكتب أو المكلفين بإدارة الشؤون المالية والمصاريف معرضين
للمحاسبة وللمسائلة, وان تجري هذه المحاسبة داخل اجتماعات
المكتب.
- كل
معدات أو ممتلكات الجمعية تقيد بسجل الممتلكات ويكون رهن إشارة كل أعضاء المكتب
كلما دعت الضرورة لذلك.
- إن
أي تزوير للحسابات المالية أو غش في الفاتورات يحال القائم بمثل هذه التصرفات
على مجلس التحقيق والتأديب (المكتب المسير
) للنظر فيها
- تتحمل
المكاتب الآتية مستقبلا مسؤولية الحفاظ على ممتلكات الجمعية وفي حالة ضياعها سيتم
متابعتهم قضائيا
الفصل الحادي
عشر: اللجان
- تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها،
إعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال إليها، وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها من
المكتب المسير
-
يكون لكل لجنة رئيس وكاتب
- عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين
ويحق للعضو الانتساب إلى أكثر من لجنة
- يحق لرئيس الجمعية دعوة أعضاء اللجان عند
الحاجة، أو أي لجنة على حدة
-
يمكن إقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام
الموكولة إلى هذه اللجان الفرعية
- يجب على كل لجنة أن يترأسها عضو في المكتب المسير
الفصل الثاني عشر: إضافات أو تعديل فصول القانون الداخلي
- يمكن في أي وقت تعديل فصول القانون
الداخلي للجمعية أو إضافة فصول أخرى
- لا يمكن تغيير فصل من فصول القانون
الداخلي أو تعديله إلا بموافقة أغلبية المكتب المسير للجمعية
صودق
على هذا القانون يوم السبت 03 يناير 2015